( مسألة ١٧ ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمَّ شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين ، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان ، أقواهما الثاني [١].
( مسألة ١٨ ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمَّ ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين
______________________________________________________
بالبطلان ، ففيه : أن احتمال النقيصة لا يقتضي احتمال البطلان ، إذ على تقدير النقيصة يكون الإتمام بركعة متصلة. وإن كان من جهة العلم الإجمالي بوجوب إضافة ركعة ـ على تقدير النقصان ـ والإعادة ـ على تقدير الزيادة ـ المنحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة ، ويرجع الى أصالة البراءة في نفي وجوب الركعة ، ففيه : أن وجوب الركعة معلوم من الأول ، وليس التكليف بضم الركعة تكليفاً جديداً يرجع فيه الى أصالة البراءة غاية الأمر ، انه يحتمل بطلان الصلاة بالزيادة فإذا جرت أصالة عدم الزيادة كان اللازم ضم الركعة المتصلة. ولا مجال لإجراء قاعدة الفراغ في نفي الركعة ، للعلم بعدم الفراغ. فالعمدة : المنع من جريان أصالة عدم الزيادة ـ كما لو شك بين الثلاث والخمس قبل التسليم ، أو شك في ذلك بعد التسليم باعتقاد الأربع ـ فإن الشك حينئذ وإن كان بعد الفراغ ، لكن لما كان مقروناً بالعلم بالخلل ، ولا تجري أصالة عدم الزيادة تعين الاستئناف. ولأجل ذلك فرق في المتن بين هذه المسألة وما قبلها ، فجزم فيها بالإعادة من جهة العلم المذكور ، وجزم فيما قبلها بالصحة ، لأن الشك فيه بعد الفراغ ولم يكن مقروناً بالعلم بالخلل.
[١] لان ظاهر أدلة أحكام الشكوك : أن موضوعها الشك في الركعات الواقعية ، لا ما يعم البنائية.