وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت [١]. ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة [٢] ،
______________________________________________________
كما يشهد به ملاحظة كثير من النصوص ، كمرسل يونس الوارد في : « لا سهو في سهو » (١) وموثق عمار : « إلا أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى شككت فخذ بالأكثر » (٢) وصحيح زرارة الوارد في قدح الشك في العشر ركعات (٣) وغير ذلك ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في مسألة : « لا سهو في سهو » فلا مجال لرفع اليد به عن عموم القاعدة ، وأولوية الفعل من العدد غير ثابتة. وأما دعوى : كون وجوب الفعل مع الشك في المحل ليس من أحكام السهو ليصح نفيه بالصحيح ، بل هو لأصالة عدم الإتيان بالفعل ـ كما في الجواهر وغيرها ـ فلا تصلح للخدش في الصحيح ونحوه ، إذ كونه لأصالة عدم الإتيان بالفعل لا يخرجه عن أحكام السهو ـ أعني : الشك أو ما يشمله ـ إذ المراد من أحكام السهو ما كان ثابتاً للشك أو لما يشمله ، سواء أكان ثبوته بدليل الاستصحاب أم بقاعدة أخرى غيره ولا وجه لدعوى : الاختصاص بالثاني ، كما لا يخفى.
[١] لعموم قاعدة التجاوز ، بلا مخصص.
[٢] كما عن صريح الموجز وظاهر الدروس والمدارك وفوائد الشرائع ومجمع البرهان لقاعدة فوات الكل بفوات جزئه ، مع عدم ما يوجب الخروج عنها ، عدا الصحيح ونحوه. وقد عرفت الإشكال في عموم السهو المذكور فيه للمقام واستفادة العدم مما دل على عدم قدح زيادة الركن غير ظاهرة. ومجرد مساواتهما في القدح في الفريضة غير كاف في مساواتهما في المقام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.