حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به [١] ،
______________________________________________________
المتبرع إنما يأتي بها للأمر الوجوبي المتوجه الى المتبرع عنه ، ولا دخل للأمر بالتبرع في الامتثال ، لان متعلقه حيثية كون الفعل للغير لا نفس الفعل فراجع. وأما النوافل الاستيجارية وما بعدها فالأمر الوجوبي فيها لم يتعلق بالفعل بعنوان كونه صلاة ، بل هو في الأوليين من باب وجوب تسليم كل مال الى مالكه فإن الإجارة توجب ملك المستأجر لعمل المؤجر فيجب تسليمه اليه ، والنذر يوجب ملك الله سبحانه للفعل المنذور فيجب تسليمه اليه ، فالوجوب إنما هو متعلق بعنوان تسليم ملك الغير الى مالكه. وفي الأخيرتين من باب وجوب الإطاعة للوالد والسيد ، وهذه العناوين أجنبية عن الصلاة ، والظاهر من الفرض والنفل الوصفين ما يجب ويستحب بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر.
وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في إجراء الحكم المذكور للنافلة على النوافل الاستيجارية وأخواتها ، إذ الإجارة والنذر ونحوهما لا توجب تبدل أحكام موضوعاتها ، ولا تصلح لتشريع أحكام جديدة. كما لا ينبغي التأمل في عدم إجرائه على الفرائض المتبرع بها لذلك أيضا. وفي إجرائه على صلاة الطواف والعيد وعبادة الصبي ونحوها وعدمه وجهان ، مبنيان على ظهور النافلة في النص والفتوى ـ في المعنى الوصفي أو الاسمي ـ أعني. ما لا يكون فرضا في نوعه ـ فيكون العنوان المذكور ملحوظاً مرآة لتلك الذوات من الصلوات ، لا يخلو ثانيهما عن قوة. لا أقل من احتمال ذلك ، الموجب لإجمال الصحيح ونحوه ، فيجب الاقتصار على المتيقن ، والرجوع في غيره الى عموم : أدلة أحكام الشك الشاملة للفريضة والنافلة ، لوجوب الرجوع الى العام عند إجمال الخاص.
[١] كما عن فوائد الشرائع والروض والمدارك ، لقاعدة الشك في المحل الشامل دليلها للنافلة ، وقصور الصحيح ونحوه عن شمول حكم الشك في الأفعال ، لقرب احتمال كون المراد من السهو فيه خصوص الشك في الركعات