وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك الى الكعبة ، وأحوط من ذلك [١] تقدم الامام ـ بحسب الدائرة ـ وأقربيته مع ذلك الى الكعبة.
فصل في أحكام الجماعة
( مسألة ١ ) : الأحوط ترك المأموم القراءة [٢] في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الامام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة [٣].
______________________________________________________
المأموم بلحاظ كل منهما. ولا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا ، ولا للتوقف فيه.
[١] الظاهر ابتناء جواز المساواة ـ بحسب البنية أو الدائرة وعدمه ـ على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، فمن جوزها اكتفى هنا بعدم تقدم المأموم على الامام بلحاظ أحد الأمرين ، ومن منعها منعها هنا. والله سبحانه أعلم.
فصل في أحكام الجماعة
[٢] خروجاً عن شبهة القول بالتحريم ، كما سيأتي.
[٣] كما عن جماعة ، بل عن المعتبر والدروس : نسبته إلى الأشهر ، جمعا بين ما دل على التحريم ـ كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين » (١) وصحيح ابن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.