______________________________________________________
الحجاج ، قال (ع) فيه : « أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل اليه ، فلا تقرأ خلفه » (١) وغيرهما وبين ما دل على الجواز ، كخبر المرافقي والبصري : « سئل عن القراءة خلف الامام ، فقال (ع) : إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته ، وان أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه .. » (٢) وصحيح علي بن يقطين : « عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع) : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » (٣) بناء على أن المراد من الصمت الإخفات ، كما هو الظاهر. وحكاه في الوسائل عن جماعة من الأصحاب.
وقد يشهد بالكراهة صحيح سليمان بن خالد : « أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع) : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله الى الامام » (٤) وإن كان محل تأمل ، لأن مورده صورة الشك في قراءة الإمام ـ لعدم سماعها ، من جهة كون الصلاة إخفاتية ـ بقرينة تخصيص السؤال بالأولى والعصر. اللهم إلا أن يستفاد حكم صورة العلم بالقراءة بالأولوية. أو يدعى : أن المراد من قوله : « لا يعلم أنه يقرأ » أنه لا يسمع القراءة ، لبعد فرض الشك في القراءة. ويشير اليه قوله (ع) ـ في الجواب ـ : « يكله الى الامام » ، لأن المراد منه الاجتزاء بقراءته ، لا مجرد إيكال أمر القراءة اليه وإن لم يقرأ. وضعف رواية المرافقي منجبر بالشهرة فتأمل. وتفسير الصمت في صحيح ابن يقطين بترك القراءة ـ كما عن الوافي ـ غير ظاهر ، فان الصمت وإن كان هو السكوت ، لكن مع تعذر إرادته
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٥.
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٣.
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.