ويستحب ـ مع الترك ـ أن يشتغل بالتسبيح [١] ، والتحميد ، والصلاة على محمد وآله.
وأما في الأوليين من الجهرية ، فإن سمع صوت الامام ـ ولو همهمة ـ وجب عليه ترك القراءة [٢] ،
______________________________________________________
فأقرب المجازات اليه الإخفات. ولأجل ذلك يضعف : احتمال حملهما على الأخيرتين ، لأن الإخفات والجهر ـ حيث أطلقا ـ يراد منهما ما يكون في الأوليتين. مع أن قوله (ع) : « إن سكت فلا بأس » ينافي ذلك ، إذ السكوت إنما يشرع في الأولتين. ومنه يظهر : ضعف ما حكي عن ظاهر المقنع والغنية والتحرير والتبصرة والمسالك وجماعة من متأخري المتأخرين : من المنع عن القراءة.
[١] ففي صحيح ابن جعفر (ع) : « عن رجل صلى خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال (ع) : لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (ص) (١) وفي صحيح بكر بن محمد : « إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. قلت : جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال (ع) : يسبح » (٢) وفي خبر أبي خديجة : الأمر بالتسبيحة الكبرى ، من دون تقييد في الصلاة الإخفاتية (٣).
[٢] أما السقوط فقد حكى الإجماع عليه عن جماعة ، كالتذكرة وغاية المراد والتنقيح والروض والروضة والنجيبية وغيرها. وأما التحريم فهو المحكي عن السيدين والشيخ ـ في النهاية ـ وظاهر المبسوط ، وعن المقنع والفقيه والقاضي والحلبي وابن حمزة والعلامة ـ في جملة من كتبه ـ وكشف الرموز
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.