( مسألة ٢ ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ـ [١] فإنه يبني على الثلاث [٢] ، ويأتي بالرابعة
______________________________________________________
وفي رواية الرازي : « إنما يعيد من لا يدري ما صلى » (١) وقريب منهما غيرهما. وأما صحيح ابن يقطين : « عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا. قال (ع) : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا » (٢) فحاله يظهر مما ذكرنا هنا وفي الشك في الأوليين وان كان المحكي عن ابن بابويه ـ فيمن لم يدر صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثاً أو أربعا : « أنه يتم ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس » قد يقتضي اعتماده عليه. ولكنه غير ظاهر فيه ، بل هو غير ظاهر الوجه ، لأن صلاة الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة ، فلا يكون ما ذكر تداركا للنقص المحتمل.
[١] تقدم وجهه.
[٢] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ بل عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر السرائر ومجمع البرهان : الإجماع عليه. وعن الأمالي : إنه من دين الإمامية. ويشهد به موثقة عمار المتقدمة ، الإمرة بالبناء على الأكثر مطلقا (٣) ونحوها غيرها له. أما مصحح زرارة عن أحدهما (ع) : « قلت له رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع) : إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمَّ صلى الأخرى ـ ولا شيء عليه ـ ويسلم » (٤) فغير ظاهر فيه ، لو لم يكن ظاهرا في البناء على الأقل ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
(٣) تقدم ذكر الرواية في الخامس من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.