( مسألة ١٢ ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ـ فالظاهر عدم وجوب إعادتها [١] ، وإن كان أحوط.
( مسألة ١٣ ) : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي [٢] ، وإن كان الأحوط ـ في نسيان التشهد الأخير ـ إتيانه بقصد القربة ـ من غير نية الأداء والقضاء ـ مع الإتيان بالسلام بعده. كما أن الأحوط ـ في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا ـ الإتيان بها بقصد القربة ، مع الإتيان بالتشهد والتسليم ـ لاحتمال كون السلام في غير محله ـ [٣] ووجوب
______________________________________________________
غير ثابت. اللهم إلا أن يستفاد من دليل وجوب سجود السهو كون محله بعد الفراغ من جميع الأجزاء الصلاتية. لكنه غير ظاهر.
[١] هذا بناء على الجزئية ظاهر ، إذ كما لا تجب إعادة الجزء المأتي به في أثناء الصلاة ـ لو كان قد سها عن بعض ما يجب فيه لحديث : « لا تعاد الصلاة .. » ـ لا تجب الإعادة هنا ، لعدم الفرق. أما بناء على عدم الجزئية فقد يشكل ، لعدم لزوم إعادة الصلاة من رأس ، كي يسقط اعتبار ما سها فيه لحديث : « لا تعاد .. » وإعادة الجزء غير منفية بالحديث المذكور. ويمكن دفعه : بما عرفت من أن ظاهر دليل القضاء وجوبه على النحو المعتبر في الصلاة بماله من الخصوصيات ، فكما يقتضي الدليل المذكور لزوم فعل ما يجب فعله فيه ـ من الذكر وغيره ـ يقتضي سقوطه في السهو ، كما يسقط لو أتى به في محله ، كما يظهر بالتأمل.
[٢] لخروجه عن التشهد. والمفروض الإتيان به في محله ، فلا موجب لقضائه.
[٣] لفقد الترتيب بينه وبين التشهد.