فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستئجار للصلاة [١] ،
______________________________________________________
فصل في صلاة الاستيجار
[١] على المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكى عليه الإجماع ـ حتى من القدماء ـ جماعة ، كالشهيد في الذكرى ، وشيخه في الإيضاح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ وهو الذي تقتضيه عمومات صحة العقود.
ودعوى : أنها لا تحرز قابلية المحل ، فمع الشك فيها ـ كما في المقام ـ لا مجال للتمسك بها. مندفعة : بأن مقتضى إطلاقها المقامي وجوب الرجوع الى العرف في إحراز القابلية ، مع بنائهم على ثبوت القابلية في كل فعل مقصود للعقلاء يبذل بإزالة المال. ومنه المقام بناءً على صحة فعل النائب ، وتفريغه لذمة المنوب عنه ، واقتضائه استحقاق الثواب عليه ـ كما سيأتي.
ومن ذلك يظهر ضعف التردد فيه ـ كما في محكي المفاتيح ـ وظاهر الكفاية ـ حيث اقتصرا على نسبته الى المشهور. وعلله ـ في الأول ـ بفقد النص ، وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع ، وعدم ثبوت الإجماع ـ بسيطاً ولا مركباً ـ عليها. بل في الذخيرة : « لم أجد تصريحاً به في كلام القدماء ، ولم يكن ذلك مشهوراً بينهم ـ قولا ولا فعلا ـ وإنما اشتهر بين المتأخرين ». وقد يظهر من ثانيهما : أن وجه المنع ـ مضافا الى ما عرفته ـ عدم تأتي القربة من الأجير ، كما سيأتي مع ما فيه.