ولو دنيوية ، خصوصاً في الصورة الثانية [١].
( مسألة ١٧ ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة [٢]. بل لو كان
______________________________________________________
المفارقة بلا نية الانفراد. وعموم العذر حينئذ لمطلق الحاجة والغرض مما لا يظن الالتزام به. ولذا حكي عن شرح المفاتيح : أن المراد بالعذر هنا خصوص المواضع التي ورد في الشرع جواز المفارقة فيها.
[١] قد يشكل ذلك بأن المراد من نية الانفراد من أول الأمر إن كان هو نية الائتمام في بعض الصلاة فالأحوط الانفراد لا الائتمام ، للعلم بصحة الانفراد. إما لمشروعية الائتمام في بعض الصلاة الملازم لصحة الانفراد. وإما لعدم مشروعيته فهو منفرد من أول الأمر. وان كان هو نية الانفراد ، بمعنى عزل الامام عن الإمامة مع نية إمامته في تمام الصلاة ـ كما هو الظاهر ـ فكل واحد من الائتمام والانفراد موافق للاحتياط ومخالف له ، إذ كما أن البقاء على الائتمام موافق لاحتمال عدم جواز نية الانفراد مخالف لاحتمال كونه منفردا من أول الأمر ، لقدح تلك النية في الائتمام من أول الأمر ، ويكون الانفراد أوفق بالاحتياط حينئذ. فتأمل جيداً. وكيف كان فالظاهر عدم جواز نية الائتمام في بعض الصلاة ، إذ لا دليل على مشروعية حينئذ. والأصل ينفيها.
[٢] كما ذكره جماعة ، لأن الإمام ضامن للقراءة وتجزئ قراءته. وصريح بعض : وجوبها. واستوجهه في الذكرى. وكأنه لأن الضمان والاجزاء حال الائتمام لا يقتضي ثبوتهما حال الانفراد ، وحيث لا دليل على ذلك يكون عموم دليل وجوب القراءة محكما بعد الانفراد. وفيه : أن مقتضى إطلاق الضمان والاجزاء عدم الفرق بين الحالين. ولذا لا ريب في ذلك لو انفرد بعد الركوع ، ولا يعامل معاملة تارك القراءة. نعم لو كان