كان ذلك من نيته في أول الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة [١]
______________________________________________________
إلى الأصحاب ، أو المعروف بينهم. وبنفي الخلاف في كلام بعض. وبعدم ظهوره ـ لأجل تلك العبارة المحكية عن المبسوط ، المحتملة لغير ما نحن فيه ـ في غير محله. ولا سيما مع عموم الابتلاء بالفرض ، فيبعد جدا : أن يكون حكمه المنع مع وضوح جوازه عند الأصحاب. ولذا عد الجواز ـ في الجواهر ـ من الواضحات.
ثمَّ إنه لو لم يتم الإجماع المذكور يشكل البناء على صحة الجماعة لو كان المأموم ناويا للمفارقة من أول الأمر ، للشك في صحة انعقاد الجماعة حينئذ والأصل عدمه ، بناء على عدم إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار مشكوك الشرطية أو المانعية. كما أنه لو عرض له قصد الانفراد في الأثناء. فالإشكال في جواز المفارقة تكليفاً يختص بالقول بوجوب المتابعة ، فلو بني على عدم الوجوب فلا إثم على كل حال. كما أن الاشكال في صحة الصلاة يختص بصورة مخالفتها لصلاة المأموم ، كما لو عرضه الشك وكان الامام حافظا دون ما لو لم تكن كذلك. والله سبحانه أعلم.
[١] فإنه لا نزاع في جواز المفارقة لعذر ، كما عن المدارك والذخيرة والحدائق. وعن المنتهى : الإجماع عليه. لكن يبقى الإشكال في المراد بالعذر ، فإنه لم يذكر في النص ليؤخذ بإطلاقه ، وانما ذكر في كلمات الأصحاب. والأخذ بإطلاقه محل تأمل. والمتيقن منه خصوص ما يوجب ارتفاع التكليف ، من حرج أو ضرر. واستفادته مما ورد في جواز التسليم قبل الامام غير ظاهرة. ومثلها استظهار إرادة الحاجة والغرض من العذر في كلامهم. ومجرد عدم تعرضهم لتحديده غير كاف في إرادة الإطلاق ولا سيما بملاحظة ذكرهم للعذر استثناء من عدم جواز المفارقة ، الظاهرة في