أو موجباً للركعتين ـ بأن كان بين الاثنتين والأربع ـ؟ فالأحوط الإتيان بهما ، ثمَّ إعادة الصلاة [١].
( مسألة ١٢ ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء [٢] ، لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع [٣] ، وهو ركعتان من قيام ، وركعتان من جلوس ، وسجود السهو ، ثمَّ الإعادة [٤]. وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة [٥] ،
______________________________________________________
[١] أما الإتيان بهما فللعلم الإجمالي بوجوب إحداهما المرددة بين المتباينين نظير القصر والتمام. وأما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط ، بناء على قدح الفصل بمثلها. أما بناء على عدم قدحه فلا موجب للإعادة. ثمَّ إنه ربما قيل بعدم لزوم الإعادة ـ ولو بناء على قدح الفاصل ـ عملا بعموم : « لا تعاد الصلاة .. » لاحتمال عدم تحقق الفصل. لكن عرفت ـ في ذيل شرح حكم الجاهل المقصر ـ التأمل في عموم الحديث للعامل المتردد في التمام والنقصان. فراجع.
[٢] يعني : فبنى معه على الأكثر ، لو كان بين الأقل والأكثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على الأقل فالوجه البطلان مطلقاً ، لزيادة الركعة ، أو لبطلان الصلاة من رأس.
[٣] للعلم الإجمالي بوجوب واحد من الموجبات.
[٤] لما تقدم. لكن المصنف (ره) جزم بالاحتياط ، وفي المسألة السابقة لم يجزم. والفرق غير ظاهر.
[٥] لقاعدة الاشتغال ، الموجبة لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو