( الثانية والعشرون ) : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا [١] : إنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا [٢] وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة [٣] والنقصان مشكوك. نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت. ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا ـ مثلا ـ أو سجدة واحدة ، أو ركوعا ، أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له ـ من بطلان ، أو قضاء أو سجود سهو [٤] ـ فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
( الثالثة والعشرون ) : إذا تذكر ـ وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية [٥] مثلا ـ أنه ترك سجدة من الركعة
______________________________________________________
التناقض ، ونقض الغرض وغير ذلك مما ذكر في عدم جواز جعل الحكم الظاهري مع العلم التفصيلي ـ لا مجال لأعمالها في أطراف العلم الإجمالي. وقد أشرنا الى ذلك في مباحث الخلل في الوضوء.
[١] للعلم التفصيلي ببطلانها.
[٢] يعني : بنحو لا يمكن تداركه ، كما هو ظاهر.
[٣] يعني : فيجري فيه ما سبق.
[٤] على ما تقدم الكلام فيه. فراجع.
[٥] يعني : باعتقاده. وأما بالنظر إلى نفس الواقع فالسجدة المأتي بها تنطبق عليها السجدة الثانية للركعة الأولى قهراً. نعم لو كان قصد الثانية على نحو التقييد بطلت السجدة ، ولا تبطل الصلاة ، لعدم كونها زيادة عمدية. وحينئذ فلا بد من الإتيان بسجدة ثانية للأولى.