______________________________________________________
كان طرفا للعلم الإجمالي ، لأن العلم الإجمالي كالتفصيلي حجة يمتنع جريان الحجج النافية على خلافه ، أمارة كانت أو أصلا. ومثله : الأذان والإقامة اللذان يشرع لفواتهما الاستئناف إذا ذكر قبل الركوع (١) ولأجل ذلك تضمن صحيح زرارة إجراء القاعدة فيهما مع الشك فيهما بعد تكبير الافتتاح (٢) فكان اللازم على المصنف (ره) استثناء مثل القنوت عن القاعدة المذكورة في هذه المسألة.
وربما يقال : إن مخالفة الحكم الاستحبابي لما لم توجب عصيانا ولا عقاباً لم يلزم من إجراء قاعدة التجاوز في الاجزاء المستحبة ترخيص في محتمل المعصية ليقبح فيمتنع ، فلا مانع من إجراء القاعدة في الطرفين. وفيه : أن التعبير بأن إجراء الأصل النافي للتكليف في طرف العلم الإجمالي ترخيص في محتمل المعصية جار على ما هو محل الكلام من الشبهة المحصورة ، وليس هو المناط في المنع عن جريان الأصل ، بل المناط ما عرفت. من كون العلم الإجمالي حجة ـ كالعلم التفصيلي ـ مانعا عن جعل الحكم الظاهري على خلافه ، للزوم التناقض ونقض الغرض. فان قلت : إذا علم إجمالا : أنه إما يجب الصوم أو تستحب الصدقة فلا إشكال في جواز الرجوع الى البراءة في وجوب الصوم ، مع أن مقتضى ما ذكر هو العدم. قلت : فرق بين الأصول العقلية والأصول الشرعية ، فإن الأصول العقلية تجري ما لم يكن بيان على خلاف مقتضاها ، وهو غير حاصل في الفرض ، إذا العلم الإجمالي فيه ليس متعلقا بتكليف إلزامي ، فلا يكون حجة على خصوص وجوب الصوم. أما الأصول الشرعية ـ فلأجل أن مفادها أحكام شرعية طريقية والعلم الإجمالي ـ كالعلم التفصيلي ـ رافع لموضوع الحكم الطريقي ، للزوم
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.