وإن كان الأحوط تقديم اليومية [١]. وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها [٢]. وان ضاق وقتهما معا قدم اليومية [٣].
( مسألة ١٢ ) : لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها [٤] واشتغل بصلاة
______________________________________________________
هذا وعن السيد والعماني والآبي والحلي : وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح ابن مسلم وبريد المتقدم. وفيه : أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة ، وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة.
[١] كأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضاً. ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه : النصوص المتقدمة صريحة في خلافه. بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الايات ، لموافقته لها. ولنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا.
[٢] بلا إشكال ظاهر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل ، لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق ، فيتعين العمل بمقتضاه. وحينئذ فما ينسب الى بعض : من إطلاق تقديم اليومية ، لا بد أن يحمل على غير الفرض.
[٣] بلا خلاف ، كما عن الذكرى ، بل إجماعا ، كما عن التنقيح ، لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف في وجوب التقديم.
[٤] لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا ، لقصور دليله عن إثباته في مثله فراجع ما سبق.