( مسألة ٥ ) : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشمل الظن ، فإنه في الركعات بحكم اليقين ، سواء كان في الركعتين الأولتين [١].
______________________________________________________
الفرق بين الشك في الأوليين والأخيرتين. فلاحظ.
[١] كما هو المشهور ، ونسب إلى الأصحاب إلا ابن إدريس ، ونفى فيه الخلاف إلا منه ، بل صدر محكي كلامه ـ من قوله (ره) : « لا حكم لهما يعني : الشك والسهو مع غلبة الظن ، لان غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ، مع فقد دليل العلم » ظاهر في الوفاق. والعمدة فيه : مصحح صفوان عن أبي الحسن (ع) : « إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » (١) فإن الأمر بالإعادة يختص بالأولتين ، فيدل بالمفهوم على جواز العمل بالوهم فيهما ، ورفع اليد عن المفهوم عمل بخلاف الظاهر. ومعارضته بما دل على وجوب حفظ الأولتين واليقين بهما ـ كما في الحدائق ـ موقوفة على اعتبار اليقين بنحو الصفة الخاصة ، إذ لو كان على نحو الطريقة ـ كما هو الظاهر ـ كان المصحح حاكما عليه ، لأنه يجعل الوهم الغالب يقيناً تنزيلا. كما أن تخصيصه بصورة تكثر المحتملات ـ التي هي عنوان آخر ـ غير عنوان الشك في الأوليين ولذا ذكر ـ في النص والفتوى ـ في قبال الشك في الأوليين. فيه : أنه لو سلم فيمكن إثبات الحكم في الأوليين بعدم القول بالفصل ، فإنه إذا كان الظن في الأوليين حجة مع تكثر المحتملات ، كان حجة مع قلتها بطريق أولى ، مؤيدا ذلك بالنبوي العامي ـ المروي في الذكرى ـ : « إذا شك أحدكم في الصلاة ، فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه » (٢). وأما صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) لاحظ الذكرى المسألة : ١ من المطلب الثالث في الشك من الركن الثاني في الخلل.