والأخيرتين [١].
______________________________________________________
يصنع ، أيفتح الصلاة ، أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وان كان قد سها في الركعتين الأخراوين ـ وقد فرغ من قراءته ـ هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال (ع) : يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة .. » (١) فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه. ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى الحلي ـ وكذا ما يتراءى من عبارات جمع عداه ـ من عدم العمل بالظن. فلا حظ.
[١] بلا خلاف ، كما عن جماعة. وعن المجمع والكفاية : نسبته إلى الأصحاب ، وعن ظاهر الخلاف ـ أو صريحه ـ الإجماع عليه ، بل في الرياض : حكاية الإجماع عن جماعة.
وتشهد به جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن بن سيابة والبقباق عن أبي عبد الله (ع) : « إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع » (٢). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إن كنت لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعا .. ( إلى أن قال ) : وإن ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ، ثمَّ اسجد سجدتي السهو » (٣). ونحوهما غيرهما ، المتمم دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل. نعم في صحيح ابن مسلم ـ الوارد فيمن لا يدري ثلاثاً صلى أم أربعاً ـ قال (ع) : « فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ، ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.