يجب عليه الإتيان بهما [١] ، لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام ، وإن كان أحوط.
( التاسعة عشرة ) : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم
______________________________________________________
هنا للمشكوك المقابل للمعلوم بوصف كونه مشكوكا لا يمكن إجراء القاعدة فيه لإحراز التشهد والسجدة ، لعدم كونهما مصداقا له. ولما كان الشك مأخوذا موضوعا للقاعدة فلا بد في إجرائها من ملاحظة نفس السجدة والتشهد المشكوكين. ولأجل ذلك افترق المقام عن باب الشبهة المحصورة ، لأن العلم هناك لم يؤخذ موضوعا بل طريقاً إلى نفس الموضوع المنطبق واقعا على أحدهما. ولذا وجب الاحتياط. فتأمل جيدا.
ثمَّ إن هاهنا إشكالات مبنية على اعتبار التقييد بين أجزاء المركبات في نفس المركب. ولما كان المبنى المذكور في نفسه باطلا ـ كما هو موضح في محله ـ فالاشكالات المذكورة ساقطة. ولأجل أن بناءنا في هذا الشرح على الاختصار أهملنا ذكرها. والله سبحانه وتعالى الموفق.
[١] هذا يجري فيه نظير ما سبق في صدر المسألة السادسة عشرة وذيلها ، لان المزيد في المقام على كل تقدير لم يكن ركنا ، إذ يدور الأمر بين زيادة التشهد ، وزيادة السجدة ، وزيادتهما معا. وذلك لان المحتملات ثلاثة : فعلهما معا قبل الشك ـ فيكون فعل كل منهما ثانياً زيادة ـ وفعل السجدة أولا دون التشهد ـ فيكون فعل السجود ثانياً زيادة ـ وفعل التشهد أولا دون السجود ـ فيكون هو زيادة ويكون فعلهما ثانيا أو فعل أحدهما ـ وعلى الأخير يجب سجود السهو ، فاذا كان العلم الإجمالي منجزا يمتنع عليه فعلهما كما عرفت ، فلو فعل بطلت صلاته.