إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال [١] الصلاة ـ من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ـ بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ، ولو شخص [٢] إنسان لم يكن مأموماً [٣]. نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها [٤] وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا ، بشرط أن تتمكن [٥].
______________________________________________________
[١] للإطلاق ، وإن استفيد من بعض الكلمات عدم البأس فيه ، لكنه غير ظاهر الوجه. ودعوى : انصراف النص إلى الدخول مع الحائل ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ ممنوعة.
[٢] لإطلاق السترة. وعطف الجدار عليها ، إما من عطف الخاص على العام ، وإما لإرادة غير المبنية على الثبات. مع أن الأصل ـ المتقدم تحريره ـ كاف في إثبات العموم.
[٣] وإلا فلا إشكال في عدم قدح حيلولته ، ضرورة صحة الصفوف المتأخرة.
[٤] بلا خلاف ظاهر إلا من الحلي ، كما عن الرياض وغيرها ، بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا. لموثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال (ع) : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهن. قلت : فانّ بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً. فقال (ع) : لا بأس » (١). ومنه يظهر ضعف ما عن الحلي.
[٥] شرطية التمكن تابعة لشرطية المتابعة في الجماعة. فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.