خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين [١] ، بل في ركن. نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة [٢] بطلت جماعته.
( مسألة ٩ ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام ـ سهواً ، أو لزم رفع الإمام رأسه ـ وجب عليه العود والمتابعة [٣].
______________________________________________________
[١] لم تنضح خصوصية للتخلف في ركنين ، إذ لم أعثر على قول بالبطلان في خصوص هذه الصورة. نعم عن العلامة (ره) في التذكرة : التوقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن ، كما سبق.
[٢] يعني : في ارتكاز المتشرعة ، الكاشف عن ذهابها شرعا ، كما تقدم في نظيره.
[٣] على المشهور ، كما عن جماعة. للنصوص الإمرة به ، كصحيحة ابن يقطين : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به ثمَّ يرفع رأسه. قال (ع) : يعيد ركوعه » (١) ونحوها رواية سهل الأشعري (٢) وكصحيحة ربعي والفضيل عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل صلى مع إمام يأتم به ، ثمَّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود. قال (ع) : فليسجد » (٣) ونحوها رواية محمد بن علي بن فضال (٤) نعم روى غياث بن إبراهيم : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.