ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك. وإن لم يعد أثم وصحت صلاته [١] ، لكن الأحوط إعادتها [٢]
______________________________________________________
ويرفع رأسه معه؟ قال (ع) : لا » (١) وحمل الأولى على السهو والثانية على العمد ـ كما عن الشيخ (ره) وغيره ـ تقييد للدليلين من غير شاهد عليه ، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الاولى على الفضل ، والثانية على نفي الوجوب. ولأجله اختار في محكي التذكرة ونهاية الاحكام : استحباب الإعادة ومال إليه في المدارك ، على تقدير صحة الرواية. ولا بأس به.
وتوهم : أن الجمع يتوقف على حجية رواية غياث ، وهي موهونة باعراض المشهور. مندفع : بعدم ثبوت الاعراض القادح في الحجية ، بعد حملهم لها على العمد. مع احتمال اعتقادهم للتعارض والترجيح ، فاذا ظهر لنا إمكان الجمع العرفي بينها ـ بالحمل على الفضيلة والرخصة ـ كان هو المتعين.
[١] كما عن الهلالية والميسية والروضة. لما عرفت من كون وجوب المتابعة نفسياً. لا غيريا لصحة الإمامة ، ولا لصحة الصلاة ، فلا يقتضي ترك العود إلا المخالفة الموجبة للإثم ، ولا يوجب بطلان الإمامة ولا بطلان الصلاة.
[٢] وعن المدارك : أنها أظهر. وعن حواشي الشهيد وغيرها : حكاية ذلك قولا. وكأنه لدعوى : ظهور الأمر بالعود في الإرشاد إلى الجزئية. لكنها ممنوعة ، ولو تمت اقتضت القضاء أيضا. فما عن الذخيرة والكفاية : « من وجوب الإعادة في الوقت. وفي القضاء نظر » لا يخلو من نظر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.