بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع ، مع الفرصة لها [١]. ولو ترك المتابعة حينئذ ـ سهواً ، أو لزعم عدم الفرصة ـ لا يجب الإعادة ، وإن كان الرفع قبل الذكر [٢].
هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة [٣]. وإن
______________________________________________________
[١] تحصيلا للذكر الواجب. لكن في الجواهر : « لا ريب في عدم البطلان ». وكأنه لوضوح كون الذكر واجبا في الركوع يفوت برفع الرأس منه. فلو قيل بوجوب الذكر في الركوع الثاني ـ على تقدير العود اليه ـ لم يكن تداركا لذكر الركوع الفائت ـ بل هو واجب آخر في قبال الفائت. نعم لو كان الذكر واجباً قيداً في الركوع تمَّ ما ذكر. إلا أنا لا نقول به. ولذا لا يجب العود لتدارك الذكر مع عدم الفرصة ، بأن رفع الإمام رأسه.
[٢] إذ يكون حينئذ كما لو تابع في الرفع وقد نسي الذكر ، فإنه لا مجال لاحتمال وجوب العود اليه ، لتجب الإعادة بتركه.
[٣] وعن جماعة : نسبته الى المشهور. وعن المدارك : إنه مذهب الأصحاب. لموثق غياث المتقدم ، بناء على تخصيصه بالعمد. وحمل نصوص الأمر بالعود على خصوص السهو ، كما تقدم عن المشهور أو لقصور النصوص أجمع عن شمول العمد ، لأنه خلاف ظاهر حال المأموم القاصد للائتمام ، فيجب الرجوع فيه إلى أدلة قدح الزيادة العمدية ، فإن تلك الأدلة دالة على بطلان الصلاة ، فيحرم لحرمة إبطالها. وفيه : أن الأول قد عرفت حاله. وقصور النصوص عن شمول المقام ممنوع. وظهور حال المأموم لا يصلح لصرفها ، مع معارضته ـ كما قبل ـ بظهور حال العاقل