تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية [١]. ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا [٢] ، أو في كل من السجدتين وأما في السجدة الواحدة فلا [٣].
( مسألة ١٠ ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثمَّ عاد إليه للمتابعة ، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلي حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة ، لزيادة الركن ، من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم [٤]. وأما
______________________________________________________
في العمد (١). ولأجل ذلك قيل : باستحباب العود هنا ـ كما في الفرض السابق ـ جمعاً بين النصوص. وربما قيل : بوجوبه ، ونسب الى المفيد في المقنعة. وكأنه لإطلاق نصوص العود ، وطرح لرواية غياث. وهو غير واضح.
[١] بل لو لم تقدح الزيادة العمدية أمكن القول بالبطلان ، للنهي في رواية غياث. نعم لو كان مفاد النهي مجرد نفي المشروعية أو نفي وجوب العود ـ كما عرفت ـ انحصر وجه البطلان بالزيادة العمدية.
[٢] لعموم قدح زيادة الركن.
[٣] لعدم قدح زيادتها. والنهي لو فرض شموله للسجود ـ من جهة عدم القول بالفصل ـ فمحكوم ، لما دل على عدم قدح زيادة السجدة سهوا.
[٤] لقصور نصوص المقام عن مشروعية مثله ، وإنما تضمنت مشروعية الركوع ثانيا مع الإمام. إلا أن يقال : الركوع المأتي به للمتابعة لم يقصد به الجزئية ، وإنما قصد به المتابعة لا غير ، فلا يكون زيادة في الصلاة ،
__________________
(١) العمد ـ الذي يقتضيه ظهور حال العاقل ـ مقابل السهو في نفس الفعل ، لا مقابل السهو مطلقا حتى في مقدماته ، فاذا رفع رأسه ـ لتوهم أن الامام رفع رأسه ـ لا يكون مثل هذا السهو على خلاف ظهور حال العاقل. ( منه مد ظله ).