واستحب إعادتها [١] ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
( مسألة ١٢ ) : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم [٢] ، إلا إذا كانت مؤقتة وخرج وقتها [٣].
( مسألة ١٣ ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير [٤] بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.
( مسألة ١٤ ) : النوافل التي لها كيفية خاصة ، أو سورة مخصوصة ، أو دعاء مخصوص ـ كصلاة الغفيلة ، وصلاة ليلة الدفن ، وصلاة ليلة عيد الفطر ـ إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك
______________________________________________________
[١] هذا الاستحباب عين استحبابها قبل فعلها.
[٢] لاستصحاب العدم.
[٣] لقاعدة الشك بعد خروج الوقت ، التي لا يفرق فيها بين النافلة والفريضة لصحيح زرارة (١). وهو وإن كان المذكور في صدره خصوص الفريضة ، إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل في ذيله : أن الوجه في عدم الالتفات : جهة الحائل وهي مطردة في النافلة. فتأمل.
[٤] لدخوله في السهو المنفي ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، لاحتمال ارادة خصوص الشك المتساوي الطرفين الموجب للبطلان. أو للبناء على الأكثر أو نحوهما من الوظائف ، لا ما يعم الظن الذي هو حجة ، كسائر الطرق الشرعية ـ من البينة وغيرها ـ التي لا يعمها نفي السهو في الصحيح قطعا. وحينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن في الركعات حتى في النافلة
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.