وإن كان الأحوط العدم. وكذا الحال إذا زادت الصفوف الى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه ، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
( مسألة ٩ ) : لا يصح اقتداء [١] من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه ، إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم. كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له ، لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
______________________________________________________
وبما ذكرنا يندفع ما يقال : من أن غاية ما يمكن هو التشكيك في دلالة الصحيح على المنع في محل الكلام ، لكن الأصل كاف في المنع عنه. والإجماع على خلافه غير ثابت. وصحيح الحلبي مما لا مانع من التفكيك بين مورده وبين محل الكلام ـ أعني : ما لو كان الحائل موجبا لتعدد المكان ، كالمسجد وخارجه ـ ولكن الإنصاف يقتضي البناء على حمل الصحيح على مجرد قدح الحائل المؤدي إلى انفصال المأمومين عن الإمام ، أو بعضهم عن بعض ، بقرينة ما ذكرناه. واحتمال مانع آخر ـ غير الحيلولة على النحو المذكور ـ منفي بالإجماع ، فلا مجال للأصل. ولا بد من التأمل.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة الصفوف المتأخرة المنعقدة في أروقة المشاهد المشرفة ، التي تستطيل بحيث تواجه جدار الروضة المقدسة إذ ليس ذلك مما يراد من النص قطعا. مع الإجماع على عدم اعتبار أمر زائد على ما تضمنه ، ولو بملاحظة الإجماع على صحة الجماعة المستديرة على الكعبة الشريفة ، كما ستأتي إن شاء الله.
[١] الكلام في هذه المسألة يعرف مما سبق.