الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين ـ وما بيده رابعة العشاء ـ أو صلاها ثلاث ركعات ، وما بيده ثالثة العشاء.
( السابعة والعشرون ) : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات ، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام. وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة ، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما [١]
( الثامنة والعشرون ) : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات ـ فالتي بيده رابعة العصر ـ أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث ـ وهذه التي بيده خامسة العصر ـ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين [٢] ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام ـ فيبني على أنه سلم على أربع ـ وبالنسبة
______________________________________________________
الصحة ، وإن دل على كونها أمارة لا أصلا.
[١] الحكم فيها ظاهر.
[٢] الشك في الفرض راجع الى الشك في سقوط أمر الظهر ، من جهة احتمال نقص الركعة ، وفي سقوط أمر العصر بما في يده من جهتين :