لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
( مسألة ٤ ) : لا فرق ـ في البطلان بالزيادة العمدية ـ بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول [١] ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها [٢] ولا بين قصد الوجوب بها والندب [٣]. نعم لا بأس بما يأتي [٤] به من القراءة والذكر في الأثناء.
______________________________________________________
كان له داع إلى الإعادة.
[١] لإطلاق النص في جميع ذلك.
[٢] خلافا للمستند لأنه لا يقال ـ لمن أمر ببناء معين على نحو معين ـ « إنه زاد فيه » إلا إذا زاد في اللبن أو الجص أو نحوهما ، ولا يقال : « إنه زاد فيه » إذا قرأ حين البناء شعراً أو فعل فعلا آخر ، فيعتبر في الزيادة أن يكون المزيد من جنس المزيد فيه. ولما كان مفهوم الصلاة من المفاهيم الشرعية ـ التي لا يعرف ما هو منه وما ليس منه إلا بالرجوع الى الشارع ـ فلا يمكن الجزم بتحقق الزيادة إلا إذا كان الزائد من أجزاء الصلاة. وفيه : أن الزيادة كما تكون بلحاظ حدود الأجزاء المعتبرة تكون بلحاظ ذوات الأجزاء فالمركب من أجزاء محدودة ـ بحسب الكم ـ كما تكون الزيادة فيه بالإتيان ببعض أجزائه زائداً على المقدار المعتبر فيه ، تكون ـ أيضا ـ بالإتيان بما يباين أجزاءه ، كما يظهر من ملاحظة المركبات الخارجية من المعاجين ونحوها.
[٣] قد عرفت في الحاشية الأولى : أن نية الندب ملازمة لعدم نية الجزئية. وحينئذ لا تكون زيادة ، إذ يعتبر فيها قصد الجزئية. نعم يمكن قصد الندب تشريعا فيما يؤتى به بقصد الجزئية. وكذا العكس.
[٤] بل هو الأفضل.