______________________________________________________
الجزئية بلحاظ بعض مراتب الصلاة مما تأباه ، حتى يجب التصرف بالحديث الشريف. كيف لا! والناسي ـ الذي هو المورد المتيقن للحديث ـ يتعين الالتزام فيه بذلك أيضا ، لأن الجزء المنسي في حال النسيان لم يخرج عن كونه جزءاً ذاتا ضرورة ، وإنما ثبت الاجتزاء بدونه ، نظير موارد قاعدة الميسور. فاذاً الأخذ بإطلاق الحديث متعين.
فان قلت : ظاهر الصحيح كون نفي الإعادة لأجل صحة الصلاة مطلقا وتماميتها مطلقا ، وهذا ينافي عدم تمامية الصلاة ببعض مراتبها ، فلا يكون الجمع المذكور عرفيا.
قلت : لا يظهر من الصحيح ذلك ، لأن عدم لزوم الإعادة أعم من ذلك ، بل لعل ظاهر قوله (ع) ـ في ذيله ـ : « ولا تنقض السنة الفريضة » هو عدم بطلان الفريضة ـ من الأجزاء والشرائط ـ بالخلل الاتي من قبل السنة ، لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة ، فيكون في نفسه ظاهرا في الجمع المذكور ، لا أنه آب عنه.
وأما ما في صحيح ابن مسلم المتقدم : « فقد تمت صلاته » ـ ونحوه في موثق منصور ـ فالمراد منه تمامية صلاته المأتي بها وصحتها ، وهو لا ينافي عدم بطلان صلاة الجاهل بالحكم بفوات بعض مراتب المصلحة ، كما ورد في صحيح زرارة ـ الوارد في فوات الجهر والإخفات جهلا (١) مع بنائهم على نقص صلاته في الجملة ، وفوات بعض مراتب مصلحتها واستحقاق العقاب لذلك ، فلا مانع من أن يكون الحديث الشريف وارداً هذا المورد.
نعم لا تبعد دعوى انصرافه إلى صورة صدور الفعل المعاد بداعي الامتثال الجزمي ، فلا يشمل العامد في الترك ، ولا المتردد في الصحة والفساد. والوجه فيه : أن الظاهر كونه مسوقا لإحداث الداعي إلى الإعادة ، فلا يشمل من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.