وإن كان في الوقت وجب الإتيان [١] بهما ، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين أم لا؟ أو هل صلى العصر ـ بعد العلم بأنه صلى الظهر ـ أم لا؟
ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلي الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها [٢] ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الإتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها ، وإجزاء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا
______________________________________________________
[١] للنص المتقدم المطابق لقاعدة الاشتغال.
[٢] ينشأ : مما عن مستطرفات السرائر ، عن كتاب حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فان شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت. إلا أن يستيقن ، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين » (١) ولا مجال لمعارضته بمثل مصحح الفضيل وزرارة المتقدم ـ الدال على وجوب الفعل مع الشك في الوقت ـ وإن كان بينهما عموم من وجه ، لأن ظاهر الثاني كون الحكم لحيثية الشك في الوقت ، وظاهر الأول كون الحكم لحيثية الشك بعد فعل الحائل ، وهما لا يتنافيان ، لأن الأول من قبيل اللامقتضي ، والثاني من قبيل المقتضي. ولكن لم أجد عاجلا من تعرض لذلك. ويمكن ـ أيضا ـ إثبات وجود صلاة الظهر بقاعدة التجاوز.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ٢.