وكذا إذا أتي بها باطلة ، لفقد شرط أو جزء [١] يوجب تركه البطلان ، بأن كان على وجه العمد ، أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبي [٢] إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون [٣] في تمامه ، مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه [٤] في تمامه ،
______________________________________________________
الاشكال فيه.
[١] بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه ـ مضافا الى صحيح زرارة المتقدم فيمن صلى بغير طهور ـ عموم القضاء أو الاستصحاب. نعم قد يشكل التمسك بالعموم فيما لو كان وجوب الجزء بقاعدة الاشتغال ، لعدم إحراز موضوعه ، وهو ترك المأمور به. واستصحاب عدم الإتيان به ، من قبيل الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، الذي ليس بحجة ، كما أشرنا إليه في هذا الشرح مكررا.
بل يشكل التمسك بالاستصحاب أيضاً ـ بناء على عدم صحة جريانه لإثبات الاحتياط ـ فإنه إذا لم يصلح الإثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح لإثباته في خارجه بطريق أولى. نعم بناء على دلالة عموم القضاء ـ على تقدير تماميته ـ على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد المطلوب كان إثبات القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في محله ، لأنها ـ حينئذ ـ كما تقتضي وجوب الاحتياط في الوقت ، تقتضي وجوبه في خارجه بنحو واحد. فلاحظ.
[٢] إجماعاً ، بل لعله من ضروريات الدين.
[٣] إجماعاً ، بل جعله بعض من الضروريات أيضاً.
[٤] كما هو المشهور. ويشهد له كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح