لكن الأحوط القراءة بقصد القربة [١] المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا.
وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد
______________________________________________________
كنت خلف إمام ترضى به ، في صلاة يجهر فيها بالقراءة ، فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت لنفسك » (١) المحمول على الاستحباب ، بقرينة صحيح علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به ، في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة. قال (ع) : لا بأس ، إن صمت وإن قرأ » (٢). ومنه يظهر : ضعف المحكي عن ظاهر المبسوط والتهذيب والنهاية والواسطة والإشارة والغنية وغيرها : من وجوب القراءة ، أخذاً بظاهر الأمر.
نعم قد يشكل القول بالاستحباب ، بأنه يمكن الجمع بين النصوص بحمل الأمر بالقراءة على الرخصة ، لوروده مورد توهم المنع ، بناء على ما عرفت : من المنع عن القراءة مع السماع. ولا ينافيه ما في موثق سماعة المتقدم ، من قوله (ع) : « إذا سمع صوته فهو يجزئه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » ، لأن المراد من قوله (ع) ـ فيه ـ : « يجزيه » على نحو العزيمة. وكأنه لذلك كان ما نسب إلى الراوندي وابن نما والقاضي : من القول بالإباحة.
[١] خروجاً عن شبهة الخلاف في المشروعية المنسوب إلى الحلي. ولا ينافيه قصد القربة المطلقة ، لأن خلافه إن ثبت ـ فهو في مشروعيتها بنحو الجزئية ، على نحو مشروعيتها في سائر الموارد.
وربما يتوهم : أن الاحتياط المذكور للخروج عن شبهة القول بالإباحة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.