صدقهم ، فالظاهر الحاقه بالجهل [١] ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وكذا لو أخبره شاهدان [٢] لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلا [٣] ،
______________________________________________________
[١] فإنه منه. ويشير اليه ما في موثق عمار : « فإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبت .. » (١).
[٢] فان الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة ، لا مطلق الوجود الواقعي.
فصل في صلاة القضاء
[٣] بلا خلاف. ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من صحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها : صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت » (٢) ، وخبر ابن مسلم عنه (ع) : « قلت له رجل مرض
__________________
(١) تقدم ذلك في المسألة التاسعة من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.