______________________________________________________
فترك النافلة. فقال (ع) : يا محمد ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وان لم يفعله فلا شيء عليه » (١). وما ورد في الناسي ، والنائم ، ومن صلى بغير طهور ، كصحيح زرارة عنه (ع) : « سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال (ع) : يقضيها إذا ذكرها ، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » (٢) ، بناء على فهم عدم الخصوصية لمورد السؤال ، وأن السبب الموجب للقضاء مجرد ترك الفريضة في وقتها ، والنبوي المشهور ـ كما قيل ـ : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » (٣).
وربما يناقش في استفادة العموم من النصوص المذكورة ، فإن الصحيح الأول ليس وارداً في مقام تشريع وجوب القضاء للفائت ، بل في مقام إلغاء الشك بعد خروج الوقت ، وأن الاعتبار باليقين بالترك لا غير. وكذلك خبر ابن مسلم ، فإنه وارد في مقام الفرق بين الفريضة والنافلة في لزوم القضاء وعدمه ، ويكفي في الفرق لزوم القضاء في الفريضة في الجملة ، وبأن إلغاء الخصوصية في صحيح زرارة ليس بذلك الوضوح ، وليس عليه قرينة والنبوي غير واضح المأخذ. ومثله ما روي عنهم (ع) : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » (٤). ولذا قال في محكي الذخيرة : « غير ثابت وأن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) لم نعثر على ذلك في مظانه. ولعله نقل بالمعنى لما يأتي في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل ـ ان شاء الله تعالى ـ عن كنز العمال وسنن البيهقي. نعم في الجواهر ، عن المسائل الرسيات المرتضى ١ : « من ترك صلاة ثمَّ ذكوها فليصلها فذلك وقتها ». وهو أشبه بالنبوي المذكور.
لاحظ الجواهر ج ١٣ ص ٨٤ ط النجف الأشرف.
(٤) لم نعثر على هذه الرواية بهذا النص. إلا انه يمكن استفادة مضمونها من قوله (ع) : « يقضي ما فاته كما فاته » ، كما في الوسائل باب : ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.