مختلفة ولم يعلم مقدارها ، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل ـ وكذا ـ في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
( مسألة ٢٧ ) : لا يجب الفور في القضاء [١] بل هو
______________________________________________________
[١] كما هو المحكي عن كثير من الأساطين. لأصالة البراءة ، سواء كان واجبا نفسيا مستقلا أم غيريا قيدا في القضاء. وهو واضح على الأول. وكذا على الثاني ، بناءً على البراءة في الشك في الشرطية. ولإطلاق أدلة القضاء. ودعوى : عدم ورودها في مقام البيان. ممنوعة ، إذ لا قرينة عليه ، والأصل يقتضي كونها في ذلك المقام. وكونها لا تنفي وجوب المبادرة ـ كما قيل ـ مسلم ، إذا كانت المبادرة واجباً مستقلا. لكنها خلاف ظاهر القائلين بها ، وخلاف ظاهر أدلتهم على تقدير تماميتها.
ولرواية عمار : « عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال (ع) : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فاما على الظهر فلا ، ويصلي كما يصلي في الحضر » (١). لظهورها في جواز التأخير إلى الليل وعدم وجوب المبادرة إليها في النهار بفعلها على الأرض إن أمكن أو عند النزول إن لم يمكن. ولو وجبت المبادرة لوجب التعرض لذلك ، فإنه أولى من التعرض لوجوب فعلها على الأرض تماما ، فإنه مفهوم من قوله (ع) : « يقضيها .. » ، فذكره بالخصوص تأكيد له ، بخلاف التعرض لوجوب المبادرة.
ولرواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.