( مسألة ٧ ) : لا يجوز أن يتقدم المأموم [١] على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته ـ بمعنى : مقارنته ـ أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش [٢].
______________________________________________________
القيام تحقيقا لها ، لعدم اختصاص دليلها بما كان من أجزاء الصلاة ، كما سيأتي فيمن رفع رأسه قبل الامام ، وفيمن أجلسه الإمام في موضع القيام.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، ونقل الإجماع عليه محكي عن جماعة ، منهم الفاضلان والشهيدان والسيد في المدارك. وقد يستفاد من النبويين المحكيين عن مجالس الصدوق وغيرها ، المنجبرين بالاشتهار والعمل ـ كما قيل ـ ، أحدهما : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فاذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ». وثانيهما : « أما يخشى الذي يرفع رأسه والامام ساجدا أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار » (١).
ويمكن الخدش في الأخير ، باحتماله الكراهة. وباحتمال كونه لرغبته عن إطالة السجود مع الامام ، لا لمجرد تقدمه عليه. وأما الأول فظاهر سياقه وإن كان هو المنع عن التأخر لا المنع عن التقدم ، إلا أن قوله (ص) : « ليؤتم » وتفريع ذلك عليه ظاهر في المنع عن كل ما ينافي الائتمام اللازم من جعل الإمامة للإمام. ومنه التقدم ، فيكون ممنوعا. ويومئ للمنع عنه ما تضمن الأمر بالعود إلى الركوع أو السجود لو رفع رأسه منهما قبل الامام وما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام.
[٢] كما هو ظاهر المشهور ، حيث فسروها بأن لا يتقدم الامام ، بل عن شرح الإرشاد للفخر والمفاتيح : الإجماع عليه ، إذ المستفاد من النبوي
__________________
(١) جاء في كنز العمال ج : ٤ صفحة : ١٢٨ أحاديث كثيرة ترجع إلى مضمون الروايتين.
وفي الوسائل : باب : ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦ نقلا عن المجالس ما يستفاد منه مضمون الرواية الأولى.