______________________________________________________
ـ بمقتضى التفريع ـ كون الأمر بالركوع والسجود إذا ركع الإمام أو سجد لأجل تحقق الائتمام ، الذي هو الغاية من جعل الإمامة. وهو كما يتحقق في صورة التأخر يتحقق مع المقارنة ، فمقتضى إطلاق الغاية جواز كل منهما.
ومنه يظهر أنه لا يحتاج في إثبات جواز المقارنة إلى دعوى : كون فاء الجزاء المجرد الترتب بالعلية ، كما في قوله تعالى : ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ... ) (١) كي يورد عليه : بأن ذلك ممكن إذا لم يكن الجزاء أمراً ، وإلا كان الظاهر الترتب الزماني. والآية الشريفة لا تنافيه ، إذ المراد من القراءة صرف الوجود ، وهو متقدم على الاستماع ، لا مجموع القراءة لتكون مقارنة له. مع أن القرينة في الآية قائمة ، فلا مجال لقياس المقام بها. وتوضيح عدم الاحتياج الى ذلك : أنه لو سلم ظهور الجملة الشرطية في التأخير ، فلا مجال للأخذ به في المقام ، لأجل تفريعه على لزوم الائتمام وظهور العلة مقدم على ظهور المعلول. مع أن الإيراد غير ظاهر التوجه ، إذ الأمر لا يقتضي التراخي. مع أن التحقيق : أن الوجوب المشروط بشيء إنما هو مشروط بوجوده العلمي ، فيكون متقدما عليه خارجا ، وان كان تأثيره مشروطا بوجود الشرط خارجا مضافا إلى إشكال تقدم صرف وجود القراءة على الاستماع. اللهم إلا أن يكون من جهة أن تأثر القوة السامعة للصوت متأخر زماناً عن وجود الصوت. فتأمل.
نعم يمكن الاستشكال في تحقق الائتمام بالاقتران ، إذ الإمامية والمأمومية لا تكونان بعناية الترتب بالعلية مطلقا ، بحيث يكون فعل الامام داعيا الى فعل المأموم ، إذ عليه يجوز التقدم كالتأخر ، بل تكونان بعناية ذلك مع الترتب الزماني ، وهو لا يكون إلا مع التأخر. وكأنه لذلك فسرت المتابعة بالتأخر ، كما عن إرشاد الجعفرية. وربما مال إليه في الحدائق. اللهم إلا أن يستفاد جواز المقارنة مما عن قرب الاسناد « في الرجل يصلي ، أله أن
__________________
(١) الأعراف : ٢٠٤