ولا يجوز التأخر الفاحش [١].
( مسألة ٨ ) : وجوب المتابعة تعبدي [٢] وليس شرطاً
______________________________________________________
يكبر قبل الامام؟ قال (ع) : لا يكبر إلا مع الإمام » (١) بضميمة عدم الفصل بين جوازها في التكبير وجوازها في الأفعال. لكن مجرد عدم القول بذلك لا يثبت الملازمة بينهما. ولا سيما بملاحظة الفرق بينهما ، من جهة أن التكبير شرط في انعقاد الصلاة ، فيكون شرطا في انعقاد الجماعة ، بخلاف بقية الأجزاء. وان التكبير من الأقوال التي لا يعتبر فيها المتابعة ، كما سيأتي.
[١] لمنافاته عرفا للائتمام ، كما تقدم ، بل عرفت كون النبوي مسوقا للمنع عنه. وقد يشعر بذلك ـ أو يدل عليه ـ بعض النصوص ، كصحيح معاوية عن الصادق (ع) : « عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام ـ وهي أول صلاة الرجل ـ فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (ع) : نعم » (٢) وما في صحيح زرارة ـ الوارد في المسبوق ـ من قول الباقر (ع) : « قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب » (٣).
[٢] كما عن المشهور ، بل عن جماعة : نسبته إلى الأصحاب. لا شرطي للجماعة ، بحيث يكون ترك المتابعة موجبا لبطلان الجماعة وارتفاع أحكامها ولا شرطي للصلاة كذلك.
وتوضيح ذلك : أنك عرفت الإشارة الى أن المستفاد من النبوي الأول أن الإمامة من الاعتبارات المجعولة للإمام ، يجعلها له المأموم بلحاظ الأفعال الصلاتية ـ من قيام وقعود وركوع وسجود ـ كسائر الأمور الاعتبارية ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.