______________________________________________________
مثل القضاوة والوكالة والولاية المجعولة للقاضي والوكيل والولي. فإذا جعل المأموم الإمام إماماً له في الركوع ـ مثلا ـ كان مقتضى إمامته له فيه متابعته له فيه. وهذه المتابعة هي المعبر عنها بالائتمام ، إذا لائتمام هو الجري على مقتضى الإمامة ـ وهو المتابعة ـ فلو لم يتابعه فيه كان جاريا على خلاف إمامته ، ولم يكن مؤتماً به. فاذا كان جعل الإمامة بيد المأموم ، وكان نافذاً صحيحا ، لم يكن معنى لصحته ونفوذه إلا وجوب المتابعة له ، فاذا لم تجب المتابعة لم يكن معنى لصحته ، كما في سائر الإنشائيات المجعولة. ولا سيما مع ظهور التسالم عليه بل في المدارك : أنه مجمع عليه بين الأصحاب. وفي الذكرى : « أن المأموم إذا ركع قبل الامام وبعد تمام القراءة أثم. وفي بطلان صلاته قولان ». فإن الإثم من لوازم الوجوب التكليفي النفسي. وقريب منه ما ذكره (ره) في الدروس. فراجع. نعم ظاهر المحكي عن كشف الالتباس : أن المتابعة شرط في بقاء الإمامة ، فإذا تركها المأموم بطلت إمامة إمامه ، وصار هو منفرداً ، مع صحة صلاته ، لكن في محكي الذكرى : « ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر ، عندنا ». وفي محكي التذكرة : « التوقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن. وأن المروي : بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن (ع) فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود » (١). وكيف كان فعدم بطلان الإمامة بترك المتابعة هو الذي يقتضيه أصالة بقاء الإمامة ، للشك في ارتفاعها بمجرد ترك المتابعة. نعم ترك المتابعة في فعل ترك للائتمام فيه ، لكن ترك الائتمام فيه لا يلازم بطلان الإمامة ، بل الأصل يقتضي بقاءها ، بل ظاهر النبوي : كون الائتمام غاية للإمامة ، فلا يكون شرطاً لها ليلزم من عدمه عدمها.
وأما دعوى : شرطية المتابعة لصحة الصلاة ، بحيث يكون تركها
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.