في الصحة ، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم ، ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة [١] ،
______________________________________________________
موجبا لبطلانها ، فنسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط لقوله فيه : « ومن فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته » ، وإلى الصدوق (ره) لقوله : « إن من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ». وربما نسب الى ابن إدريس أيضا ، ولم يعرف لأحد ـ غيرهم ـ من القدماء والمتأخرين.
لكن في النسبة المذكورة تأملا ، بل جزم في مفتاح الكرامة بخلافها ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ (ره) وابن إدريس (ره) ، لقول الأول في المبسوط والنهاية : « فإن فعل ذلك ـ يعني : رفع رأسه من الركوع قبل الامام ـ متعمداً لم يجز له العود إليه أصلا ، بل يقف حتى يلحقه الامام ». ونحوه كلام الثاني. وعليه فصحة الصلاة حينئذ مظنة الإجماع ، بل الإجماع ظاهر التذكرة ونهاية الاحكام. وكأن ما تقدم في الذكرى : من وجود القول بالبطلان ناشئ من فهم ذلك من عبارة المبسوط المتقدمة ، كما يستفاد ذلك من ملاحظة عبارة الدروس. وكيف كان فالبطلان على خلاف أصالة البراءة بل على خلاف النصوص الاتية ، فإنها ـ على اختلافها ـ متصادقة على صحة الائتمام. نعم يتم القول بالبطلان ـ بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ـ لمضادة الفعل الجاري على خلاف المتابعة للفعل الواجب الذي تكون به المتابعة ، فحرمته توجب بطلان الصلاة. لكن المحقق في محله بطلان المبنى. مع أنه لا يجدي فيما لو تقدم على الإمام في مقدمات الافعال ـ كالرفع من الركوع أو السجود ـ ولم يصل الى حد القيام أو الجلوس ، وكالهوي إليهما ، بناء على كون المذكورات مقدمات للواجب ، إذ حرمتها لا توجب فساد الصلاة. فلاحظ.
[١] خروجا عن شبهة الخلاف.