ـ على الترتيب ـ ، وان علم أن عليه ستا ـ كذلك ـ أتى بعشر وان علم أن عليه سبعا ـ كذلك ـ أتى بإحدى عشر صلاة. وهكذا.
ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء ، الا أنه يجب عليه الترتيب ـ على حسب الصلوات الخمس ـ الى آخر العدد. والميزان : أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
( مسألة ٢٦ ) : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا ـ مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى [١] ، ولكن الأحوط التكرار [٢] بمقدار
______________________________________________________
وجوب الاحتياط بالتسع ، لأن الفائتة الاولى إن كانت الأخيرة من الخمس فقد جاء بأربع بعدها ، وان كانت ما قبلها فقد جاء بها أيضاً ، وهكذا الخال في الفروض الأخر.
[١] كما مال إليه الأردبيلي وغيره ، بل لعله المشهور بين متأخري المتأخرين لقاعدة الشك بعد خروج الوقت. ودعوى : انصرافها عن صورة العلم الإجمالي ولو مع التردد بين الأقل والأكثر. ممنوعة : وهذا هو العمدة ، لا أصالة البراءة ، لما عرفت من إمكان صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. ولا ظهور حال المسلم ، فإنه لا دليل على حجيته في المقام.
[٢] كما عن جماعة من الأعيان الجزم به ، بل هو المنسوب إلى الأصحاب ، حملا لما في كلامهم ـ من وجوب القضاء حتى يغلب الظن بالوفاء ـ على صورة تعسر العلم لا مطلقاً. أو كون المراد من غلبة الظن العلم.