ولكن الأحوط الإتمام [١] ـ حينئذ ـ والإعادة.
( مسألة ٢٥ ) : لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته [٢] ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه [٣].
______________________________________________________
ركع وسجد وحده بعد ارتفاع الزحام أدرك الإمام رافعا رأسه من الركعة الثانية. وظاهرهما الحكم بالتعميم. كما أن ظاهر نهاية الاحكام والتذكرة وجامع المقاصد : الاشكال فيه ، لاستشكالهم في فوات الجمعة في الفرض المذكور بل عن المعتبر ونهاية الاحكام والتذكرة ـ فيما لو ارتفع الزحام وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية : ـ أنه يتمها ظهرا وظاهرهم الجزم بعدم الانعقاد. فتأمل.
[١] فإنه مقتضى الأصل. وأما الاحتياط بالإعادة ، فللخروج من شبهة الخلاف.
[٢] لزيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها. وفيه : أن زيادة الركن مبنية على عدم سقوط القراءة ، إذ لو بني على سقوطها ـ لحديث : « لا تعاد .. » (١) ونحوه مما دل على اغتفار نقص القراءة ـ فالركوع في محله. ولا موجب للبطلان سواه. نعم يختص ذلك بمورد يعذر فيه بترك القراءة والهوي إلى الركوع. وسيأتي. نعم لا ينبغي التأمل في فوات تلك الركعة ، للنصوص السابقة. وفي جواز الائتمام في الركعات اللاحقة الإشكال المتقدم في جواز الائتمام في الأثناء. إلا أن يستفاد مما سيأتي فيما لو أدرك الإمام في السجدتين الأخيرتين. لكنه في غير محله ، إذ لو قبل بجواز بقائه على الائتمام هناك فليس هو من الائتمام في الأثناء.
[٣] الحكم فيه من حيث صحة الصلاة هو ما عرفته فيما قبله. أما من
__________________
(١) مرت الرواية في المسألة : ١٢ من هذا الفصل.