هو المشهور ـ من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة ، وإلا لم تحسب له ركعة ـ مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام [١] أو قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها ، وان صرح بعضهم بالتعميم [٢] ،
______________________________________________________
للركعة ـ فهو المشهور ظاهراً ، بل الظاهر أنه داخل في معقد الإجماع ـ المحكي عن التذكرة والمدارك وغيرهما ـ على إدراك الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع. ويشهد له صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) : « في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة ، فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ـ ثمَّ يقوم في الصف ـ ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمَّ يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال (ع) : « يركع ويسجد ، لا بأس بذلك » (١) ونحوه خبره الآخر في الجمعة وغيرها (٢) وموردهما وان كان هو الضرورة ، إلا أن ظهورهما في تحقق الانعقاد قبل طروء الضرورة كأنه لا مجال لدفعه.
[١] كما هو مورد ظاهر النصوص المتقدمة. وفي الجواهر : « لا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه في أثناء القراءة أو ابتدائها ».
[٢] هذا حكاه في الجواهر في مبحث جواز نية الانفراد احتمالا. ثمَّ قال : « هو واضح الفساد ». وفي مفتاح الكرامة عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس : الحكم بفوات الجماعة لو زوحم المأموم عن ركوع الاولى ، فلما
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.