يتوقف على ادراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه. وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم [١] ادراك الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضا.
هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الامام. وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته [٢] وجماعته فما
______________________________________________________
[١] يعني : في بقاء الائتمام ، لاستصحاب بقائه. أما في إدراك الركعة الثانية فالذي يلوح من كلماتهم في صلاة الجمعة ـ فيما لو زوحم المأموم عن السجود مع الإمام في الركعة الأولى حتى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ـ : المفروغية عن عدم الفرق بين الركعة الاولى والثانية ، وأنه لو أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية فقد فاتت تلك الركعة. ولم يحتمل أحد جواز أن يقوم ويركع بدون قراءة ويلحقه في السجود. وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرها : الاتفاق عليه. فلاحظ كلماتهم فيما لو زوحم المأموم في الجمعة عن السجود في الركعة الاولى. ولعله الذي تقتضيه أصالة عدم إدراك الركعة. بل لعله يستفاد من النصوص المتقدم إليها الإشارة ، بإلغاء خصوصية موردها. فتأمل.
ومع ذلك فقد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) اختصاص الحكم المذكور بالركعة الاولى ، وأنه معلوم من النص والفتوى. وأما إذا أدركه راكعا فالخلاف في إدراكه للركعة الثانية هو الخلاف المتقدم في الركعة الأولى ، كما صرح به في كشف اللثام وغيره. وان كان ظاهر محكي المنتهى الاتفاق على إدراكها به. فلاحظ.
[٢] لعدم المقتضي لبطلانها. وأما صحة جماعته ـ بمعنى : كونه مدركا