والأحوط الإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط [١].
( الثامنة عشرة ) : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين ـ من السجدة والتشهد ـ من غير تعيين وشك في الأخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه [٢] ، وإن كان قبله
______________________________________________________
خلافه في المسألة الخامسة والأربعين منها. وهو الوجه ، لان الظاهر من أخبار قاعدة التجاوز اعتبار الدخول في الغير المرتب شرعا على محل المشكوك لو لا فواته ، والقيام إلى الثالثة في الفرض ليس كذلك ، للحكم بلغويته من جهة فوات التشهد. وحينئذ لا شك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير له إذ المراد من الغير في المقامين واحد. مع أنه لو سلم الشك كفي أصالة عدم الإتيان ـ أو قاعدة الاشتغال ـ في وجوب تدارك المشكوك. ولا فرق بين تقدم الشك على العلم ، وتأخره عنه ، واقترانه معه. ودعوى : أنه في الصورة الاولى يكون الشك حين حدوثه محكوما بعدم الالتفات اليه ، فاذا طرأ العلم بفوات التشهد لم يوجب تبدل حكم الشك. مندفعة : بأنه بطروء العلم ينكشف كونه شكا في المحل لا بعد تجاوزه ، فلا وجه لترتيب الحكم الأول عليه بعد انكشاف كونه ليس موضوعا له ، فأصالة عدم الإتيان ـ أو قاعدة الاشتغال ـ محكمة. وفي هذا الفرض لا يحصل العلم بالزيادة حتى السهوية غير القادحة ، بخلاف الفرض السابق.
[١] لاحتمال صدق الزيادة العمدية في الأول ، وفي الثاني النقيصة كذلك.
[٢] لجريان قاعدة التجاوز في الطرفين بلا مانع ، فان كل واحد من السجدة والتشهد مشكوك بعد التجاوز. وأما إجراء القاعدة في المشكوك المبهم المقابل للمعلوم فلا مجال له ، إذ ليس له مطابق خارجي كالمعلوم ـ نظير المعلوم النجاسة والمعلوم الطهارة في الشبهة المحصورة ـ إذ الانطباق الخارجي لذات المعلومين لا بوصف كونهما معلومين. ولأجل أنه لا انطباق