وذي الجبيرة لغيره [١] ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر : جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما ، فضلا عن مثلهما. وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
( مسألة ٣ ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين ـ على الأقوى [٢]. وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة ـ من الأذكار الواجبة والمستحبة ، التي لا يحتملها الامام عن المأموم ـ إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
______________________________________________________
بكير عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل أجنب ، ثمَّ تيمم ، فأمنا ونحن طهور ، فقال (ع) : لا بأس به » (١). ونحوه خبره الآخر (٢). ولأجلها يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم (٣) ، ونحوه خبر عباد بن صهيب (٤) فيحملان على الكراهة ، جمعا.
[١] لذيل صحيح جميل. والكلية المنسوبة للمشهور ـ من عدم ائتمام الكامل بالناقص ـ مختصة ـ بالافعال ـ كما في الجواهر ـ لا مطلقا. مع أنك عرفت : أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام ، إلا الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم.
[٢] واستوجه الصحة فيه وفيما بعده في الجواهر ، لاختصاص وجه المنع بغيره ، فقاعدة : جواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة. وكذا
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) تقدم ذكره في أواخر الكلام في شروط إمام الجماعة.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.