أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [١] ، من مرض أو سفر أو حيض [٢] ، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه [٣] ، وان كان الأحوط قضاء جميع ما عليه [٤]. وكذا في الصوم لمرض [٥].
______________________________________________________
المولى ، ولا يجب عليه القضاء عنه إجماعا ، المدفوع بما قيل : من أن المراد من الاولى به الاولى به من الأقارب. ولذا خصه المشهور بالولد الذكر الأكبر لا مطلق الاولى ، كي يختص بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه. نعم حكي عن الفخر توجيهه بما لو تمَّ لاقتضى قصور بعض النصوص عن إثبات الحكم في العبد ، لا تقييد المطلق منها بالحر. فالعمل على الإطلاق.
[١] كما هو المحكي عن المحقق ـ في بعض رسائله ـ وعن عميد الدين والشهيدين. لانصراف نصوص القضاء اليه. لكنه ممنوع. ولذا حكي عن المشهور : وجوب قضاء جميع ما فاته ولو عمدا ، بل نسب الى ظاهر النص وإطلاق الفتوى. وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه. وقيل ـ كما عن الحلي وابن سعيد ـ : لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت. ولكنه غير ظاهر الوجه.
[٢] المرض والسفر ليسا عذرا في الصلاة ، وإنما يكونان عذرا في الصوم. والحيض عذر في الصلاة ، لكن تركها فيه لا يوجب القضاء.فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعي والعرفي ، مقابل الفوات لا عن عذر ، ولكن العبارة لا تساعد عليه.
[٣] هذا قيد زائد على ما ذكره المحقق ومن تبعه. ومنشؤه : دعوى الانصراف المتقدمة مع منعها.
[٤] بل هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
[٥] بلا خلاف. لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن رجل