الإتيان ، وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل. ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا [١].
( الستون ) : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر ، وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة [٢] ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد [٣]. وأما لو كان عليه
______________________________________________________
[١] قد تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة عشرة.
[٢] فإن مقتضى كونها متممة للظهر على تقدير نقصها هو معاملتها ، معاملتها ، فكما تزاحم الظهر العصر كذلك هي ، ولا سيما بناء على ما ذكرنا : من كون المكلف لم يخرج بالتسليم عن الظهر على تقدير نقصها ، بل هو في أثنائها حتى يصلي الاحتياط فيخرج.
[٣] فان مقتضى جزئيتهما للصلاة ذلك أيضا. كسائر الاجزاء. نعم لو لم نقل بوجوب المبادرة إليهما تكليفا ولا وضعاً ، ولا بالترتيب بينهما وبين العصر كان القول بوجوب تقديم العصر في محله. ولو قلنا بوجوب المبادرة إليهما تكليفاً فقط من دون اعتبار لهما في الظهر كان القول بالتخيير في محله لعدم ثبوت أهمية أحد الواجبين المتزاحمين. اللهم إلا أن يحتمل أهمية العصر فتقدم ، لوجوب تقديم محتمل الأهمية عقلا ، كمعلوم الأهمية.
ومن ذلك يظهر الحال في سجود السهو فان مقتضى البناء على عدم اعتباره في صحة الصلاة وجوب تقديم العصر عليه ـ وإن قلنا بوجوبه على الفور ـ لأهمية الصلاة منه جزماً ، ومقتضى البناء على دخله في صحة الصلاة وجوب تقديمه على العصر كتقديم الظهر عليها. وقد تقدم التعرض لذلك في آخر فصل قضاء الأجزاء المنسية. فراجع وتأمل.