كونه في الأوليين فلا بأس [١]. ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها [٢].
( مسألة ٢٧ ) : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ـ ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ـ جاز له قطعها ، بل استحب ذلك [٣] ، ولو
______________________________________________________
لا تنقض الفريضة ، كما في النص (١).
[١] لعدم قدح زيادة القراءة ، سهوا ـ إجماعا. وسيأتي في محله إن شاء الله.
[٢] لما عرفت من سقوط القراءة عنه في الأوليين.
[٣] كما هو المعروف. لصحيح عمر بن يزيد : « سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون : أنه لا يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال (ع) : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال (ع) : المقيم الذي يصلي معه » (٢) واستظهار الابتداء دون ما يعم الاستدامة ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع. ( ودعوى ) : كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها ، فلا تكون حينئذ من التطوع ، كما في المستند. ( مندفعة أولا ) : بالمنع من حرمة قطع النافلة ، ( وثانيا ) : بأن الظاهر من التطوع : ما كان تطوعا لا بالنظر الى حرمة القطع ، بل يكون صرف وجوده تطوعا ، وإن وجب إتمامه على تقدير الشروع فيه. كما أن مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم ، وإن أمكنه إدراك الركعة الأولى ،
__________________
(١) إشارة إلى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » لاحظ الوسائل باب : ١٤ من أفعال الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.