( مسألة ٢٥ ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة [١] ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك [٢].
( مسألة ٢٦ ) : إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبين أنه في الأخيرتين ، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ـ ولو الحمد [٣] فقط ـ ولحقه. وإن كان بعده صحت صلاته [٤]. وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبين
______________________________________________________
ذلك أيضا مما ورد في المشي إلى الصف ، وفي إدراك الركعة بإدراك الركوع فلاحظ البابين المعقودين لذلك في الوسائل (١)
[١] هذا مقتضى الاحتياط. وأما مقتضى الأصل فعدم وجوب قراءتها للشك فيه. اللهم إلا أن يرجع إلى عموم ما دل على وجوب القراءة ، بناء على الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية مطلقا. أو في خصوص ما لو أمكن نفي عنوان الخاص بأصالة العدم ، إذ الخاص في المقام المأموم في أوليي الامام ، والأصل عدم كونه كذلك. وأما أصالة بقاء الإمام في الأوليين فلا يصلح لنفي القراءة ، إلا إذا كان عنوان الخاص في المقام المأموم بإمام هو في الأوليين. لكنه غير ظاهر من الأدلة ، بل الظاهر منها : أن عنوان الخاص المأموم بإمام في ركعة هي إحدى الأوليين. وأصالة بقاء الإمام في الأوليين لا تصلح لإثبات كون الركعة إحدى الأوليين ، إلا بناء على الأصل المثبت
[٢] لعدم قدح القراءة غير الموظفة بالخصوص.
[٣] لعموم دليل وجوب القراءة.
[٤] لعدم قدح نقص القراءة ـ سهوا ـ إجماعا ، لأنها سنة ، والسنة
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ و ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة.