وإن كان أحوط فيمن كثر شكه [١].
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي [٢] سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين ، أو بالظن المعتبر ، أو بشك آخر.
السادس : شك كل من الامام والمأموم [٣] مع حفظ
______________________________________________________
« سألت أبا عبد الله (ع) عن السهو ، قلت : فإنه يكثر علي فقال (ع) : أدرج صلاتك إدراجا .. » (١) فمحمول على الاستحباب إذ الوجوب خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة جدا. ويناسب الاستحباب التعبير بـ « ينبغي » في رواية عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أنه قال : « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو » (٢)
[١] خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم.
[٢] قد عرفت : أن ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء فاذا زال الشك وتبدل بالعلم ـ أو بالظن أو بشك آخر ـ زال حكمه ، وثبت حكم ما تبدل اليه. ومن هنا يظهر : أنه لا فرق في عدم الاعتناء بالشك الزائل بين البدوي وغيره. ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر : كونه الغالب من أفراد الزائل.
[٣] بلا خلاف ـ كما عن المفاتيح والرياض ـ وقطع به الأصحاب ، كما عن المدارك والذخيرة. ويشهد به صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) « عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع) : لا » (٣) ، ومصحح حفص عن أبي عبد الله (ع) : « ليس على الإمام
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.